تعليمات منح
درجة البكالوريوس
الفصل الاول: التسمية
والتعاريف
المادة الاولى
تسمى هذه التعليمات " تعليمات منح درجة
البكالوريوس في جامعة آزال للعلوم والتكنولوجيا" ، ويعمل بأحكامها ابتداء من العام
الجامعــي 2007/2008 م. ويعتبر الطالب مسئولا عن الاطلاع عليها وعلى جميع النشرات المتعلقه
بها.
المادة الثانية
يكون للالفاظ والعبارات الواردة ادناه
المعاني المبينة قرين كل منها مالم يدل سياق النص خلاف ذلك:
-
الجامعة: جامعة ازال للعلوم والتكنولوجيا
.
-
الرئيس: رئيس الجامعة
.
-
العميد: عميد الكلية.
-
رئيس القسم: رئيس القسم الاكاديمي
.
-
عضو هيئة التدريس:
المحاضر المتعاقد مع الجامعة من حملة درجة الدكتوراه او الماجستير.
-
المرشد الاكاديمي: هو عضو هيئة تدريس يختاره القسم العلمي لمساعدة الطالب في
اختيار
المواد وفق الخطط الدراسية .
-
الطالب: الطالب المسجل في احد تخصصات الجامعة .
المادة الثالثة
تعرف المصطلحات الواردة ادناه بالمعاني
المبينة قرين كل منها:
-
الخطة الدراسية: مجموعة مواد القسم التي يتوجب على الطالب النجاح فيها للحصول على درجة
البكالوريوس في التخصص الذي يدرسه.
-
المتطلب الاجباري: المادة المدرجة ضمن الخطة الدراسية والتي ينبغي على الطالب دراستها
، ويشمل متطلب الجامعة
الإجباري،
ومتطلب الكلية
الإجباري،
ومتطلب التخصص الإجباري
-
المتطلب الاختياري: المادة المدرجة في الخطة الدراسية والتي يمكن للطالب أن يختارها
ويشمل متطلب الجامعة الاختياري ومتطلب الكلية
الاختياري
ومتطلب
التخصص الاختياري
-
المتطلب السابق: هي المادة التي يجب على الطالب دراستها،
ليتمكن من التسجيل للمادة التي يكون
هذا المتطلب السابق شرطاً لها
-
رقم المادة: ترميز رقمي لمادة دراسية يتكون من خمس خانات يقرأ من الشمال على النحو
التالي : الخانة الأولى رقم الكلية والخانة الثانية رقم القسم ضمن الكلية والخانة الثالثة
رقم المستوى الدراسي والخانتين الأخيرتين للرقم المتسلسل
-
الساعات المعتمدة:
وحدة قياس لعدد الساعات التي
يتوجب على الطالب أن يحضرها لمادة معينة كل أسبوع على مدار الفصل الدراسي
-
العبء الدراسي:
مجموع الساعات المعتمدة التي يسجلها الطالب في فصل دراسي معين
-
المعدل الفصلي:
معدل درجات الطالب في المواد التي درسها لفصل دراسي معين.
-
المعدل التراكمي:
معدل جميع المواد التي درسها الطالب من خطته الدراسية (نجاحاً أو رسوباً). ويتم حساب
المعدل التراكمي بنفس طريقة حساب المعدل الفصلي باستثناء حساب الساعات المعتمدة للمادة
المعادة حيث تدخل مرة واحدة في مجموع الساعات المعتمدة، ويؤخذ أعلى درجة حصل عليها
الطالب في هذه المادة
-
الرقم الجامعي: رقم وحيد يميز الطالب ويتكون من تسع خانات يقرا من الشمال على النحو
التالي الأربع الخانات الأولى للعام الميلادي الذي التحق الطالب فيه بالجامعة ، يليه
خانة تدل على الفصل الدراسي، يليه
خانة
برقم الكلية وينتهي بثلاث خانات بالرقم التسلسلي ضمن الكلية في ذلك العام والفصل الدراسي
الفصل الثاني: الخطة الدراسية
المادة الرابعة
يقر مجلس الجامعة الخطط الدراسية المؤدية
إلى الحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات التي تقدمها أقسام الجامعة، بناء على
تنسيب مجالس الكليات، ومجالس الأقسام الأكاديمية المختصة، واقتراحات لجنة الخطة الدراسية.
المادة الخامسة
يكون لزاما على جميع الاقسام الاكاديمية
طرح خطط دراسية جديدة كل اربع سنوات، وتسري هذه الخطط على الطلبة المقبولين بعد اعتماد
الخطة، مع بقاء الطلبة المقبولين قبل ذلك ضمن خططهم السابقة.
المادة السادسة
إلى حين إنشاء اقسام وكليات أخرى، تمنح
جامعة آزال للعلوم والتكنولوجيا درجة البكالوريوس في ستة تخصصات هي: علم الحاسوب، نظم
المعلومات الحاسوبية، نظم المعلومات الادارية، ادارة الاعمال، المحاسبة، والتسويق،
موزعة على كلية تكنولوجيا المعلومات، وكلية الاعمال.
|
التخصص
|
الكلية
|
الساعات المعتمدة المطلوبة
للتخرج
|
المواد الدراسية المطلوبة
للتخرج
|
|
علم الحاسوب
|
تكنولوجيا المعلومات
|
(132) ساعة معتمدة
|
(44) مادة دراسية
|
|
نظم المعلومات الحاسوبية
|
تكنولوجيا المعلومات
|
(132) ساعة معتمدة
|
(44) مادة دراسية
|
|
نظم المعلومات الإدارية
|
تكنولوجيا المعلومات
|
(132) ساعة معتمدة
|
(44) مادة دراسية
|
|
إدارة الأعمال
|
الاعمال
|
(132) ساعة معتمدة
|
(44) مادة دراسية
|
|
المحاسبة
|
الاعمال
|
(132) ساعة معتمدة
|
(44) مادة دراسية
|
|
التسويق
|
الاعمال
|
(132) ساعة معتمدة
|
(44) مادة دراسية
|
المادة
الثامنة
-
لاكمال متطلبات الجامعة الاجبارية لجميع طلبة كليات الجامعة يدرس الطالب اربع مواد
اجبارية (12 ساعة معتمدة) من المواد المطروحة في دليل الخطط الدراسية.
-
لاكمال متطلبات الجامعة الاختيارية لجميع طلبة كليات الجامعة يدرس الطالب مادتين اختيارية
(6 ساعات معتمدة) يختارها من المواد المطروحة في دليل الخطط الدراسية.
-
لاكمال متطلبات الكلية الاجبارية لجميع طلبة الكلية يدرس الطالب ثمان مواد اجبارية
(24 ساعة معتمدة) من المواد المطروحة في دليل الخطط الدراسية.
-
لاكمال متطلبات الكلية الاختيارية لجميع طلبة الكلية يدرس الطالب اربع مواد اختيارية
(12 ساعة معتمدة) يختارها من المواد المطروحة في دليل الخطط الدراسية.
-
لاكمال متطلبات التخصص الاجبارية لجميع طلبة القسم يدرس الطالب عشرون مادة اجبارية
(60 ساعة معتمدة) من المواد المطروحة في دليل الخطط الدراسية.
-
لاكمال متطلبات التخصص الاختيارية لجميع طلبة القسم يدرس الطالب ست مواد اختيارية (18
ساعة معتمدة) يختارها من المواد المطروحة في دليل الخطط الدراسية.
المادة التاسعة
يجوز للطالب وبعد موافقة العميد دراسة
مادتين (6 ساعات معتمدة) من اقسام اخرى وتعتبر مادتين حرة تضاف الى متطلبات التخصص
الاختيارية بدلا عن مادتين مع المحافظة على اجمالي الساعات المعتمدة لمتطلبات التخصص
الاختيارية (18 ساعة معتمدة).
المادة العاشرة
يجب على الطالب أن يدرس المواد ذات المتطلبات
السابقة بعد النجاح في تلك المتطلبات. ويجوز للطالب أن يدرس مادة ومتطلبها السابق في
الفصل نفسه إذا كان قد درس المتطلب السابق ولم ينجح فيه، أو إذا كان تخرجه يتوقف على
ذلك .
الفصل الثالث: فترة الدراسة
المادة الحادية عشر
الفترة الزمنية المتوقعة لنيل درجة البكالوريوس
هي أربع سنوات دراسية. وتعرف السنة الدراسية
على أنها فصلان دراسيان اعتياديان، قد يضاف إليهما فصل صيفي.
وتكون مدة الفصل الدراسي الاعتيادي ستة عشر أسبوعاً دراسياً، تتضمن فترة الامتحانات
النهائية . أما مدة الفصل الصيفي،
فتكون
ثمانية أسابيع،
تتضمن فترة الامتحانات
النهائية.
المادة الثانية
عشر
لا يجوز أن تقل المدة التي يقضيها الطالب
مسجلاً في الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس عن ثلاث سنوات دراسية، ويستثنى من ذلك
حالة الانتقال من جامعة أخرى.
ولا يعني تغيير التخصص البدء باحتساب مدة جديدة، وإنما تحسب المدة من بدء التحاق
الطالب بالجامعة وحتى تخرجه منها،
باستثناء
فترات التأجيل المشروعة، كما لا يعتبر الفصل الصيفي فصلاً دراسياً لغايات حساب مدة
الدراسة .
المادة الثالثة
عشر
الحد الأعلى للعبء الدراسي
هو (18) ساعة معتمدة للفصل الدراسي الواحد، ويجوز أن يرفع الحد الأعلى إلى (21) ساعة
معتمدة بموافقة عميد الكلية، على ألا
يقل معدل الطالب في الفصل الاعتيادي السابق عن 90%، او أن يتوقف تخرج الطالب على السماح
له بدراسة (21) ساعة معتمدة.
المادة الرابعة
عشر
الحد الأدنى للعبء
الدراسي للطالب هو (12) ساعة معتمدة للفصل الدراسي الواحد، ويجوز إنقاص الحد الأدنى
في حالات مبررة، يوافق عليها عميد الكلية، ويعلم إدارة القبول والتسجيل بذلك خطياً.
المادة الخامسة
عشر
لا يجوز أن يزيد الحد الأعلى للساعات
المعتمدة الذي يسجله الطالب في الفصل الصيفي على (9) ساعات معتمدة، ويجوز رفع الحد
الأعلى إلى (12) ساعة معتمدة في فصل التخرج فقط.
المادة السادسة
عشر
يمكن للطالب أن يسحب أو يضيف
مادة أو أكثر خلال أسبوع من بداية الفصل الأول والثاني، وخلال ثلاثة أيام من بداية
الفصل الصيفي، ولا تدخل المواد التي انسحب الطالب منها في سجله الأكاديمي.
المادة السابعة
عشر
إذا رغب الطالب بتأجيل دراسته لفصل ما،
فعليه أن يتقدم بطلب على النموذج المعد لذلك في القبول والتسجيل قبل انتهاء فترة السحب
والإضافة للفصل الذي يريد تأجيل دراسته فيه، ويبت عميد الكلية في هذا الطلب ويبلغ قراره
إلى القبول والتسجيل، الذي يقوم بدوره بتبليغ الجهات المعنية بذلك. ويثبت للطالب في
سجله الأكاديمي ملاحظة "مؤجل" لذلك الفصل.
المادة الثامنة
عشر
يجوز للطالب أن يؤجل دراسته في الجامعة
لمدة لا تزيد على أربعة فصول سواء كانت متصلة أو متقطعة.
ويجوز لمجلس الكلية الموافقة على تأجيل دراسة الطالب لمدة تزيد على ذلك وبما لا يتجاوز
ستة فصول دراسية. ولا يسمح للطالب المستجد أو المنتقل إلى الجامعة بتأجيل دراسته إلا
بعد انقضاء فصل دراسي كامل على التحاقه بالجامعة.
المادة التاسعة
عشر
لا تحسب مدة التأجيل ضمن المدة المسموح
بها للحصول على درجة البكالوريوس ، وإذا انقضت فترة السحب والإضافة في الفصل الدراسي
الاعتيادي أو الصيفي، ولم يسجل الطالب ولم يتقدم بطلب إلى القبول والتسجيل
لتأجيل دراسته يعتبر منقطعاً عن الدراسة، وتسجل له في سجله الأكاديمي
ملاحظة "منقطع" ، ما لم يتقدم بمبررات تبين سبب تأخره وذلك في موعد أقصاه نهاية
الأسبوع الثالث من بدء الفصل الدراسي الاعتيادي ونهاية الأسبوع الثاني من بدء الفصل
الدراسي الصيفي. وتقوم اللجنة الأكاديمية المختصة بالنظر في طلبه، وإذا سمح للطالب
بالتسجيل يترتب عليه الغرامات المقررة
للتسجيل المتأخر.
المادة العشرون
إذا رغب الطالب بالانسحاب من الجامعة
فعليه أن يتقدم بطلب على النموذج المعد لذلك في القبول والتسجيل، وتثبت له في سجله
الأكاديمي ملاحظة "منسحب" وتبلغ الجهات المعنية بذلك.
المادة الواحدة
والعشرون
يجوز للطالب المنسحب أو المنقطع أن يتقدم
بطلب لإعادة تسجيله بالجامعة القبول والتسجيل شريطة أن لا يكون قد مضى على انسحابه
أو انقطاعه أكثر من خمس سنوات، وتقوم اللجنة الأكاديمية المختصة بالنظر في طلبه، وإذا
أعيد تسجيله يحتفظ بسجله الأكاديمي كاملاً على أن يكمل متطلبات التخرج حسب الخطة الدراسية
المعمول بها في حينه، وفي هذه الحالة تحسب له المدة الدراسية السابقة ضمن الحد الأعلى
المسمـوح به للحصول على درجة البكالوريوس، وتطـبق على
الطالب الرسوم الدراسية المعمول
بها في حينه. وإذا لم يرغب الطالب في الاحتفاظ بسجله الأكاديمي السابق يعاد تسجيله
كطالب مستجد وتطبق عليه أسس القبول والرسوم الدراسية المعمول بها في حينه .
المادة الثانية
والعشرون
يسمح بانتقال الطلبة من الجامعات
الأخرى إلى جامعة آزال للعلوم والتكنولوجيا في حالة وجود شواغر وفق الشروط التالية:
1.
أن يستوفي الطالب شروط القبول في الجامعة.
2.
أن يكون الطالب منتقلاً من جامعة أو كلية تعترف بها الجامعة.
3.
أن يكون معدله في الثانوية العامة مقبولا في القسم الذي يريد الانتقال إليه في الجامعة
سنة انتقاله للجامعة.
4.
تحول إدارة القبول والتسجيل الطلبات المقبولة إلى عميد الكلية المختصة لمعادلة ساعاته
المقبولة (القيام بعملية المقاصة) بما يتلاءم مع خطط التخصصات المعنية. ولا يعادل لطالب
الانتقال أكثر من 50% من ساعات الخطة الدراسية للتخصص. ولا يجوز معادلة أي مادة درسها
الطالب قبل أكثر من سبع سنوات دراسية. ويحسم فصل دراسي واحد من الحد الأعلى لسنوات
التخرج مقابل كل 15 ساعد معتمدة تحتسب للطالب.
5.
لا تدخل تقادير المواد التي درسها الطالب في جامعات أخرى في معدله التراكمي في الجامعة.
6.
على الطالب المحول إلى الجامعة دراسة ما لا يقل عن (50%) من الساعات المعتمدة لتخصصه
في جامعة آزال للعلوم والتكنولوجيا.
المادة الثالثة
والعشرون
يجوز انتقال الطالب من تخصص
إلى آخر شريطة استيفاء ما يلي:
1.
أن يتوافر شاغر في التخصص الذي يريد الطالب الانتقال إليه.
2.
أن يكون المعدل الذي حصل عليه الطالب في الثانوية العامة يؤهله للقبول في التخصص الذي
يريد الانتقال إليه وفقا لأسس القبول المعمول بها عند انتقاله
3.
أن يقدم الطلب إلى القبول والتسجيل خلال الفترة التي تحددها إدارة القبول والتسجيل
في كل فصل دراسي. وتحول الطلبات إلى عمادات الكليات
للنظر فيها. ويحسب للطالب جميع المواد التي نجح فيها شريطة اتفاقها وخطة
التخصص المنتقل إليه.
4.
يجوز للطالب المحول إلى تخصص آخر أن يقدم طلباً خطياً إلى إدارة القبول والتسجيل يطلب
فيه إلغاء سجله الأكاديمي السابق كاملاً،
وإعادة تسجيله كطالب مستجد، وفي هذه الحالة تطبق عليه أسس القبـول والرسوم الدراسية
المعمول بها في ذلك العام.
5.
لا يجوز للطالب المفصول من تخصص ما أن يعود إلى نفس التخصص مره أخرى .
الفصل الرابع: المواظبة والامتحانات
المادة الرابعة
والعشرون
تشترط المواظبة والحضور لجميع
طلبة الجامعة في كل المحاضرات والمناقشات والساعات العملية حسب الساعات المقررة لكل
مادة في الخطة الدراسية. و لا يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من 15% من ساعات المحاضرات
المقررة للمادة.
المادة الخامسة
والعشرون
إذا غاب الطالب أكثر من 15%
من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهري يقبلهما عميد الكلية، يحرم من
التقدم للامتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة راسبا ، وعليه إعادة دراستها
إذا كانت إجبارية، وتدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معـدل درجات الطالب الفصلي والتراكمي
لأغراض الإنذار والفصل من االتخصص.
المادة السادسة
والعشرون
إذا غاب الطالب أكثر من 15%
من مجموع الساعات المقررة للمادة وكان هذا الغياب بسبب المرض أو لعذر قهري يقبله عميد
الكلية يعتبر منسحبا من تلك المادة، وتطبق عليه أحكام الانسحاب، ويبلغ إدارة القبول
والتسجيل قراره بذلك، وتثبت ملاحظة (منسحب) إزاء تلك المادة في السجل الأكاديمي للطالب،
ويستثنى من ذلك الطلبة الذين يمثلون الجمهورية أو الجامعة في النشاطات الرسمية فيسمح
لهم بالتغيب بنسبة لاتتجاوز 20%.
المادة السابعة
والعشرون
في العذر المرضي يشترط أن
يكون بشهادة صادرة عن أحد المستشفيات المعتمدة من قبل الجامعة، وفي حالات استثنائية
من جهة طبية خارجية، ويشترط في جميع الحالات اعتماد الشهادة من عمادة شئون الطلبة،
وأن تقدم هذه الشهادة الى عميد الكلية خلال مدة لا تتجـاوز أسبوعين من تاريـخ انقطاع
الطالب عن المواظبة، وفي الحالات القاهرة الأخـرى يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري
خلال اسبوع من تاريخ زوال أسباب الغياب.
المادة الثامنة
والعشرون
يتقدم الطالب الغائب عن الامتحان النهائي إلى عميد الكلية التي تدرس تلك المادة بطلب
اعادة تقديم هذا الامتحان خلال ثلاثة أيام من تاريخ عقد الامتحان النهائي، وإذا كان
قرار العميد اعتبار تقدير المادة "غير مكتمل"، يقوم بإبلاغ مدرس المادة الذي يقوم بإجراء
امتحان تعويضي للطالب خلال المدة المحددة لذلك، وإذا لم يوافق عميد الكلية على عذر
الطالـب، يعطى له تقدير راسب، وفي جميع الحالات يبلغ القرار إلى إدارة القبول والتسجيل
لحفظه في ملف الطالب.
المادة التاسعة
والعشرون
تتكون درجة أي مادة من أعمال فصل وامتحان نهائي. تتكون الأعمال الفصلية من اختبارين
كتابيين يخصص لكل امتحان 20% من الدرجة النهائية ويتم إعلان الطلبة في بداية الفصل
مع توزيع مفردات المادة أو قبل أسبوع من تاريخ موعده على الأقل، وترد الأوراق مصححة
للطلبة خلال أسبوع من إجراء الامتحان.
المادة الثلاثون
تتضمن الأعمال الفصلية بالإضافة للامتحانين الكتابيين، امتحانات شفهية، أو بحوثا، أو
تقاريـر أو كل هذه مجتمعة، أو بعضها،
حسبما يراه مجلس القسم مناسباً ويخصص لها 10% من الدرجة النهائية للمادة ويخصص للأعمال
الفصلية 50% من الدرجة النهائية للمادة. وتكون
درجة الامتحان النهائي 50% من الدرجة النهائية للمادة.
المادة الواحدة والثلاثون
بالنسبة للمواد التي تشمل على جانب نظري و عملي (تطبيقي) تحسب الدرجة كما يلي: الامتحان
النصفي 20% من الدرجة النهائية للمادة والجزء العملي 20%، والاعمال الفصلية 10% من
الدرجة النهائية للمادة وتكون درجة الامتحان النهائي 50% من الدرجة النهائية للمادة.
المادة الثانية والثلاثون
والمادة الثامنة والثلاثون
مدرس المادة هو المسئول عن تصحيح أوراق الاختبارات والامتحانات المتعلقة بمواده
وتدقيقها، وعن تسجيلها في الكشوف الخاصه بذلك، ويسلمها إلى رئيس القسم الذي يسلمها
إلى عميد الكلية الذي يعتمدها ويرسلها الى إدارة القبول والتسجيل لرصدها بعد الاحتفاظ
بنسخة منها في عمادة الكلية.
في حالة تعدد شعب المادة الواحدة من متطلبات الجامعة، يسمى أحد أعضاء هيئة التدريس
القائمين بالتدريس منسقا لتدريس المادة ولتحديد الأسلوب الموحد للتقويم ويعقد لها امتحانات
موحدة.
تعرض إحصائيات نتائج الطلبة في المواد على عميد الكلية، ويناقشها مع رئيس القسم. وتشمل الإحصائيات: عدد الطلبة الناجحين، وعدد الطلبة الراسبين
، ونسبة الطلبة الحاصلين على كل تقدير في المادة.
المادة الرابعة والثلاثون
تقوم إدارة دائرة القبول والتسجيل بإعلان النتائج النهائية حسب الطريقة المتوفرة والمعتمدة
من مجلس الجامعة، وبما يضمن سرية وسلامة المعلومات.
المادة الخامسة والثلاثون
يجوز للطالب أن يتقدم بطلب رسمي مقابل رسم تحدده الدائرة المالية لمراجعة درجته في
الامتحان النهائي (تظلم) في أي مادة خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع الثاني من الفصل
التالي، وفي هذه الحالة، يقوم عميد الكلية بحضور مدرس المادة و رئيس القسم بمراجعة
الورقة للتأكد من عدم وجود خطأ في جمع الدرجات، أو نقلها، ومن عدم وجود أسئلة غير مصححه،
ويتم تصحيح الخطأ إن وجد.
المادة السادسة والثلاثون
تعاد جميع أوراق الاختبارات، والتقارير، والبحوث إلى الطلبة، باستثناء أوراق الامتحانات
النهائية فتحفظ في عمادة الكلية لمدة عامين.
المادة السابعة والثلاثون
يتوجب على الطالب التقدم إلى امتحان المادة التي حصل فيها على تقدير غير مكتمل خلال
ثلاثة أسابيع من بداية الفصل الدراسي اللاحق ، دون اعتبار الفصل الصيفي، و إذا لم يتقدم
للامتحان، يرصد له تقدير راسب "35".
تصنف التقديرات على النحو التالي:
|
84-100
|
ممتاز
|
|
76-83
|
جيد جدا
|
|
75-68
|
جيد
|
|
67-60
|
مقبول
|
|
59-50
|
ضعيف
|
|
49-35
|
راسب
|
المادة التاسعة والثلاثون
اذا حصل الطالب على علامة اقل من 35 في مادة ما ترفع علامته الى 35 تلقائيا لاغراض
حساب المعدل وتكون حالته "راسب" واذا حصل على علامة 35 او اكبر لكنها اقل من 50 تسجل
علامته كما هي وتكون حالته "راسب".
المادة الاربعون
المعدل التراكمي هو معدل درجات جميع المواد التي درسها الطالب من خطته الدراسية نجاحا
أو رسوبا حتى تاريخ احتساب ذلك المعدل. وفي حالة احتواء كشف درجات الطالب على تقدير
غير مكتمل في بعض المواد، يتم احتساب معدله دون اعتبار هذه المواد.
وعند استكمال درجات تلك المواد، يعاد حساب المعدل، وتعتبر المعدلات ذات أثر
رجعي من تاريخ حصول الطالب على تقدير غير مكتمل.
المادة الواحدة والاربعون
يجري احتساب المعدل التراكمي للطلبة كما يلي:
تضرب درجة كل مادة من مواد الخطة الدراسية في عدد الساعات المعتمدة لتلك المادة ويتم
جمع حواصل الضرب وقسمة الناتج على عدد الساعات المعتمدة الإجمالية التي درسها الطالب.
المادة الثانية والاربعون
يوضـع اسم الطالب على لوحة شـرف الجامعة في أي فصل (عدا الفصل الصيفي) يحصل فيه على
معدل فصلي 90% أو أكثر، كما يوضع اسم الطالب على لوحة شرف الكلية في أي فصل (عدا الفصل
الصيفي) يحصل فيه على معدل فصلي 84% أو أكثر في ذلك الفصل،ويثبت ذلك في سجله الأكاديـمي،
شريطة ألا يقل العبء الدراسي عن 15 ساعة معتـمدة في ذلك الفصـل وأن لا يكون قد صدر
بحقه عقوبة تأديبية.
المادة الثالثة والاربعون
يتوجب على الطالب إعادة دراسة المواد الإجبارية إذا رسب فيها، أما في حالة رسوبه في
مادة اختيارية فيحق للطالب إعادة دراسة المادة نفسها أو اختيار غيرها حسبما هو متوفر
في خطة القسم المختص.
المادة الرابعة والاربعون
إذا أعاد الطالب دراسة مادة ما، تحسب له أعلى درجة حصل عليها وتثبت في سجله جميع الدرجات
التي حصل عليها. ولا تدخل الساعات المعتمدة، في حالة إعادة دراسة المادة، سوى مرة واحدة
في حساب عدد الساعات المطلوبة للتخرج.
المادة الخامسة والاربعون
يوجه إلى الطالب أو الطالبة إنذارا عند معدل تراكمي يقل عن 50%، وعلى الطالب إزالة
الإنذار في مدة أقصاها فصلان دراسيان اعتياديان لاحقان للفصل الذي أنذر فيه، ويزيل
الطالب الإنذار بأن يرفع معدله التراكمي إلى 50% أو أكثر. ويفصل الطالب من تخصصه إذا
لم يتمكن من إزالة اسمه من قائمة الإنذار، ويستثنى من ذلك كل طالب أتـم دراسة 99 ساعة
معتمدة بنجاح.
المادة السادسة والاربعون
لايستطيع الطالب التخرج في حالة ان معدله التراكمي يقل عن 60% حتى وان اكمل دراسة جميع
المواد المطلوبة، وفي هذه الحالة يتوجب على الطالب اعادة عدد من المواد التي نجح فيها
لاغراض رفع المعدل التراكمي.
المادة السابعة والاربعون
تمنح شهادات التخرج عند استحقاقها في
نهاية كل فصل الدراسي، ويكون حفل التخرج حسب التقويم الجامعي الذي يقره مجلس الجامعة
.
المادة الثامنة والاربعون
إذا توقف تخرج الطالب على
دراسة مادة واحدة ، ولم تقدم في ذلك الفصل أو تعارضت مع مادة أخرى، يجوز للعميد بعد
تنسيب من رئيس القسم المختص، أن يوافق على أن يدرس مادة بديلة مكافئة للمادة من حيث
المستوى وعدد الساعات المعتمدة ، مع ابلاغ القبول والتسجيل بذلك كتابة
.
المادة التاسعة والاربعون
قسم التخصص هو المسؤول عن متابعة السيرة
الأكاديمية للطالب ، وتقوم إدارة القبول والتسجيل بالتحقق من استيفائه لشروط التخرج.
الفصل الخامس: احكام ختامية
المادة الخمسون
رئيس الجامعة وعمداء الكليات المعنية
والقبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
المادة الواحدة والخمسون
رئيس الجامعة يتخذ القرارات في الحالات
التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات، وبما لايخالف القانون النافذ.
المادة الثانية والخمسون
تعدل أحكام
هذه التعليمات بقرار من مجلس الأمناء بناء على موافقة من مجلس الجامعة وتوصية من مجالس
الكليات والاقسام الاكاديمية والقبول والتسجيل.